[ 2800 ] ورواه : أبنا إسحاق بن راهويه ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، زيد بن مرة أبو المعلى، ثنا أبو سعيد الرقاشي "أن قدم عكرمة مولى ابن عباس البصرة فجلسنا إليه في المسجد الجامع، فقال: ألا تنهون شيخكم هذا - يعني: يزعم أن ما يتبايع المسلمون يدا بيد الفضة بالفضة والذهب بالذهب حرام، فأنا أشهد أن الحسن بن أبي الحسن - أحله. ابن عباس
قال فقلت له: ويحك! أما تعلم أني جالس عند رأسه وأنت عند رجليه؟! فجاء رجل فقام عليك، فقلت: ما حاجتك؟ فقال: أردت أن أسأل أبو سعيد: عن الذهب بالذهب، فقلت: اذهب فإنه يزعم أنه لا بأس به، فكشف عمامته عن وجهه، ثم جلس ابن عباس فقال: ابن عباس سمعت أستغفر الله، والله ما كنت أرى أن ما تبايع به المسلمون من شيء يدا بيد إلا حلال، عبد الله بن عمر حفظا من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أحفظ، وأستغفر الله". وعمر بن الخطاب