6 - باب أخذ العقال مع البعير في الزكاة وأين تؤخذ الصدقات وما جاء فيمن أتى بإبل الصدقة
[ 2073 / 1 ] عن يحيى بن برهان "أن استشار أبا بكر الصديق رضي الله عنهما - في أهل الردة، فقال: عليا - فعند ذلك قال إن الله - تعالى - جمع الصلاة والزكاة ولا أرى أن تفرق. لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه كما قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ". رواه أبو بكر: ، وقال: العقال: المائة من الإبل الفريضة. مسدد
[ 2073 / 2 ] ورواه إسحاق مرسلا بسند حسن من طريق قال: قال إبراهيم النخعي : أبو بكر الصديق وكان يأخذ مع البعير عقالا، ثم قرأ: ( "والله لو منعوني عقالا مما أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) . وقد أخرجوا أصله من طريق متصلة، وإنما أوردته لهذه الزيادة: "أنه كان يأخذ مع البعير عقالا" فإنها مما تؤيد رواية من روى في الحديث المعروف "عقالا" خلافا لمن قال: "عناقا". وله شاهد ويأتي في كتاب المرتد باب قتال أهل الردة.