28 - باب الصلاة على الجنازة في المسجد وعلى من أقر بالإسلام
[ 1905 / 1 ] عن - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. قال صالح: وأدركت رجالا ممن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر إذا جاؤوا فلم يجدوا إلا أن يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصلوا".
رواه . أبو داود الطيالسي
[ 1905 / 2 ] في الكبرى، فذكره إلا أنه قال: قال والبيهقي صالح: إذا لم يجد موضعا إلا في المسجد انصرف ولم يصل عليها". أبا هريرة [ ص: 470 ] "فرأيت الجنازة توضع في المسجد، فرأيت
ورواه أبو داود دون قوله: "قال صالح..." إلى آخره. وفي بعض نسخ وابن ماجه "فلا شيء عليه". أبي داود:
وحديث هذا مخالف لما رواه أبي هريرة وأصحاب السنن الأربعة من حديث مسلم أنها قالت: عائشة "لما توفي أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا، فوقف به على حجرهن يصلين عليه، وأخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. فبلغ ذلك سعد بن أبي وقاص ، فقالت: ما أسرع الناس أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن نمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في المسجد".
قال حديث البيهقي: رواه جماعة عن أبي هريرة عن ابن أبي ذئب، صالح مولى التوأمة وهو مما يعد في أفراد صالح. وحديث أصح منه، عائشة وصالح مولى التوأمة مختلف في عدالته، كان يجرحه. مالك بن أنس