[ 1671 ] وعن هشام بن حجير قال: "كان يصلي بعد العصر فنهاه طاوس ، فقال ابن عباس إنما نهي عنها أن تتخذ سلما. قال طاوس: : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ( ابن عباس وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون [ ص: 364 ] لهم الخيرة من أمرهم ) ... الآية، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وما أدري أتعذب عليها (أو) تؤجر عليها". الصلاة بعد العصر،
رواه عن محمد بن يحيى بن أبي عمر، عنه به. سفيان
وروى في الصغرى منه: النسائي فقط. "نهى عن الصلاة بعد العصر"