الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          معلومات الكتاب

          الإحكام في أصول الأحكام

          الآمدي - علي بن محمد الآمدي

          [ ص: 260 ] المسألة السادسة عشرة

          إذا ورد خطاب خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - كقوله تعالى : ( يا أيها المزمل قم الليل ) ، ( يا أيها المدثر قم فأنذر ) ، ( يا أيها النبي اتق الله ) ، ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) لا يعم الأمة ذلك الخطاب عند أصحابنا خلافا لأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأصحابهما في قولهم : إنه يكون خطابا للأمة إلا ما دل الدليل فيه على الفرق .

          ودليلنا في ذلك أن الخطاب الوارد نحو الواحد موضوع في أصل اللغة لذلك الواحد ، فلا يكون متناولا لغيره بوضعه [1] .

          ولهذا فإن السيد إذا أمر بعض عبيده بخطاب يخصه لا يكون أمرا للباقين .

          وكذلك في النهي والإخبار وسائر أنواع الخطاب .

          كيف وإنه من المحتمل أن يكون الأمر للواحد المعين مصلحة له ، وهو مفسدة في حق غيره ، وذلك كما في أمر الطبيب لبعض الناس بشرب بعض الأدوية ، فإنه لا يكون ذلك أمرا لغيره لاحتمال التفاوت بين الناس في الأمزجة والأحوال المقتضية لذلك الأمر .

          ولهذا خص النبي - صلى الله عليه وسلم - بأحكام لم يشاركه فيها أحد من أمته من الواجبات والمندوبات والمحظورات والمباحات ، ومع امتناع اتحاد الخطاب [2] وجواز الاختلاف في الحكمة والمقصود يمتنع التشريك في الحكم ، اللهم إلا أن يقوم دليل من خارج يدل على الاشتراك في العلة الداعية إلى ذلك الحكم ، فالاشتراك في الحكم يكون مستندا إلى نفس القياس لا إلى نفس الخطاب الخاص بمحل التنصيص أو دليل آخر .

          [ ص: 261 ] فإن قيل : نحن لا ننكر أن الخطاب الخاص بالواحد لا يكون خطابا لغيره مطلقا ، بل المدعى أن من كان مقدما على قوم ، وقد عقدت له الولاية والإمارة عليهم وجعل له منصب الاقتداء به ، فإنه إذا قيل له : اركب لمناجزة العدو وشن الغارة عليه وعلى بلاده ، فإن أهل اللغة يعدون ذلك أمرا لأتباعه وأصحابه .

          وكذلك إذا أخبر عنه بأنه قد فتح البلد الفلاني وكسر العدو ، فإنه يكون إخبارا عن أتباعه أيضا ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - ممن قد ثبت كونه قدوة للأمة ومتبعا لهم ، فأمره ونهيه يكون أمرا ونهيا لأمته إلا ما دل الدليل فيه على الفرق [3] .

          ويدل على صحة ما ذكرناه قوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ، ولم يقل إذا طلقت النساء فطلقهن ، وذلك يدل على أن خطابه لأمته ، وأيضا قوله تعالى : ( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا ) أخبره أنه إنما أباحه ذلك ليكون ذلك مباحا للأمة ، ولو كانت الإباحة خاصة به لما انتفى الحرج عن الأمة .

          وأيضا فإنه قد ورد الخطاب بتخصيصه - عليه السلام - بأحكام دون أمته كقوله تعالى : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) إلى قوله : ( خالصة لك من دون المؤمنين ) ، وكقوله تعالى : ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) ، ولو لم يكن الخطاب المطلق له خطابا لأمته ، بل خاصا به لما احتيج إلى بيان التخصيص به هاهنا .

          وما ذكرتموه من احتمال التفاوت في المصلحة والمفسدة فغير قادح مع ظهور المشاركة في الخطاب كما تقرر .

          ولهذا جاز تكليف الكل مع هذا لظهور الخطاب ، وجاز تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع عند ظن الاشتراك في الداعي مع احتمال التفاوت بين الأصل والفرع في المصلحة والمفسدة .

          [ ص: 262 ] والجواب لا نسلم أن أمر المقدم يكون أمرا لأتباعه لغة ، ولهذا فإنه يصح أن يقال : أمر المقدم ولم يأمر الأتباع ، وإنه لو حلف أنه لم يأمر الأتباع لم يحنث بالإجماع .

          ولو كان أمره للمقدم أمرا لأتباعه لحنث ، نعم غايته أنه يفهم عند أمر المقدم بالركوب وشن الغارة لزوم توقف مقصود الأمر على اتباع أصحابه له ، فكان ذلك من باب الاستلزام لا من باب دلالة اللفظ مطابقة ولا ضمنا ، ولا يلزم مثله في النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء من العبادات أو بتحريم شيء من الأفعال أو إباحتها من حيث إنه لا يتوقف المقصود من ذلك على مشاركة الأمة له في ذلك .

          وقوله تعالى : ( إذا طلقتم النساء ) ، فخطاب عام مع الكل على وجه يدخل فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيره من الأمة ، وتخصيص النبي في أول الآية بالنداء جرى مجرى التشريف والتكريم له [4] .

          كيف وإن في الآية ما يدل على أن خطاب النبي لا يكون خطابا للأمة ، فإنه لو كان كذلك لما احتيج إلى قوله : ( طلقتم النساء فطلقوهن ) ، لأن قوله : إذا طلقت النساء فطلقهن كاف في خطاب الأمة مع اتساقه مع أول الآية .

          وقوله تعالى : ( فلما قضى زيد منها وطرا ) لا حجة فيه على المقصود .

          وقوله : ( لكي لا يكون على المؤمنين حرج ) ليس فيه ما يدل على أن نفي الحرج عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم مدلول لقوله زوجناكها ، بل غايته أن رفع الحرج عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لمقصود رفع الحرج عن المؤمنين ، وذلك حاصل بقياسهم عليه بواسطة دفع الحاجة وحصول المصلحة ، وعموم الخطاب غير متعين لذلك [5] . [ ص: 263 ] وما ذكروه من الآيات الدالة على خصوصية النبي - صلى الله عليه وسلم - بما ذكروه لا يدل على أن مطلق الخطاب له عام لأمته ، بل إنما كان ذلك لقطع إلحاق غيره به في تلك الأحكام بطريق القياس ، ولو لم يرد التخصيص لأمكن الإلحاق بطريق القياس [6] .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية