باب امرأة المفقود.
2391 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا نا [ ص: 314 ] أبو بكر الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، نا الشافعي، عن يحيى بن حسان، عن هشيم بن بشير، عن سيار أبي الحكم، علي في امرأة المفقود إذا قدم، وقد تزوجت امرأته: "هي امرأته إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، ولا تخير".
قال الإمام : إذا غاب زوج المرأة وانقطع خبره ، فليس للمرأة أن تنكح زوجا آخر حتى يأتيها يقين وفاة الزوج الغائب ، أو يقين طلاقه ، عند أكثر أهل العلم ، ويروى عن عمر ، أنه قال : " تنتظر أربع سنين ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تحل" .
ويروى عن عمر ، أنها إذا نكحت بعد العدة ، فجاء زوجها يخير زوجها بين صداقها ، وبين المرأة ، ومنهم من ينكر هذا على عمر .
وقال إن تزوجت بعد انقضاء عدتها ، دخل بها أو لم يدخل ، فلا سبيل لزوجها الأول عليها . مالك :
وقال إذا فقد في الصف عند القتال ، تتربص امرأته سنة . ابن المسيب :
وإذا طلقها الزوج الغائب ، أو مات ، فعدتها من وقت طلاقه ، أو وفاته عند أكثر أهل العلم ، حتى لو أتاها الخبر بعد ما مضى زمان عدتها ، فقد حلت ، وهو قول ابن مسعود ، وابن عمر ، وبه [ ص: 315 ] قال وابن عباس ، سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وعطاء بن أبي رباح ، ومجاهد ، وابن سيرين ، وعكرمة ، وحماد بن زيد ، وبه قال والزهري ، مالك ، والشافعي .
وروي عن علي ، أنه قال : عدتها من وقت بلوغ الخبر إليها ، وهو قول الحسن ، وقتادة .
وقال إن ثبت موته ببينة فمن وقت الموت ، وإن ثبت بالسماع فمن وقت العلم . عمر بن عبد العزيز :