2390 - أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر، أنا أنا عبد الغافر بن محمد، نا محمد بن عيسى الجلودي، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان، نا مسلم بن الحجاج، حسن بن الربيع، نا عن ابن إدريس، عن هشام، حفصة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط، أو أظفار". أم عطية، عن
هذا حديث صحيح متفق عليه.
والعمل عليه عند أهل العلم أن [ ص: 311 ] الحاد يجوز لها لبس البيض من الثياب ، ويجوز لبس الصوف والوبر ، وكل ما نسج على وجه لم يدخل عليه صبغ من خز ، أو غيره ، وكذلك كل ما صبغ لغير الزينة ، مثل السواد ، وما صبغ لقبح على حزن ، أو نفي وسخ ، كالكحلي ، ونحوه .
وأما المصبوغ للزينة كالأحمر ، والأصفر ، والأخضر الناضر ، فلا يجوز لبسه ، ولا تلبس الوشي ، والديباج والحلي .
وقال سفيان ، وأصحاب الرأي : لا تلبس الثوب المصبوغ ، وقال لا تلبس المصبوغ إلا بالسواد ، والعصب : نوع من البرود يعصب غزله ، ثم يصبغ ، ثم ينسج ، فلا بأس بلبسه . مالك :
ولا يجوز لها استعمال الطيب ، فإن طهرت من المحيض ، فرخص لها في استعمال شيء من قسط ، أو أظفار في محل حيضها ، والنبذة : القطعة اليسيرة ، والقسط : عود يحمل من الهند يجعل في الأدوية ، والأظفار : شيء طيب أسود يجعل في الدخنة لا واحد لها .
ويروى نبذة من كست أظفار ، وأراد بالكست : القسط ، وتبدل القاف بالكاف ، والطاء بالتاء ، كما يقال : كافور وقافور .
وقال سالم بن عبد الله ، في المتوفى عنها زوجها : إذا خشيت على بصرها من رمد ، أو شكوى ، تداوى بكحل ، وإن كان فيه طيب . وسليمان بن يسار
وأما نظر إن كانت رجعية لا يجب ، بل لها أن تصنع ما يميل قلب زوجها ليراجعها ، وفي البائنة في الخلع ، والطلقات الثلاث قولان : أحدهما : يجب عليها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها ، وهو قول المعتدة عن الطلاق هل يجب عليها الإحداد في العدة ؟ [ ص: 312 ] وبه قال سعيد بن المسيب ، أبو حنيفة .
والثاني : لا يجب ، وهو قول وبه قال عطاء ، مالك .
فصل .
قال الإمام : اعلم أن وإذا مضت بالحائل أربعة أشهر وعشر ، فقد حلت ، وإن لم تر فيهن عادتها من الحيض ، وقال عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر ، سواء كانت المرأة ممن تحيض ، أو لا تحيض ، وسواء مات الزوج بعد الدخول بها أو قبله ، إلا أن تكون حاملا ، فتعتد بوضع الحمل ، إن لم تر فيهن عادتها من الحيض ، فلا تحل حتى ترى عادتها ، ولا فرق في الإحداد بين الحرة ، والأمة ، والصغيرة ، والكبيرة ، والمسلمة ، والذمية . مالك :
قال لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها زوجها الطيب ، لأن عليها العدة ، وقال الزهري : أصحاب الرأي : لا إحداد على الصبية ، والذمية ، أما المبانة في حال الحياة إن لم تكن مدخولا بها ، فلا عدة عليها ، يقول الله سبحانه وتعالى : ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) وإن كانت مدخولا بها ، فإن كانت حاملا ، فتكون عدتها بوضع الحمل ، لقول الله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) وإن لم تكن حاملا ، فإن كانت ممن لم تحض قط ، أو بلغت سن الآيسات ، فتعتد بثلاثة أشهر لقوله سبحانه وتعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) .
وإن كانت [ ص: 313 ] ممن تحيض فعدتها بثلاثة أقراء ، لقوله سبحانه وتعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) .
فإن ارتفعت حيضتها قبل بلوغها سن الآيسات ، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها لا تحل حتى يمضي بها ثلاثة أقراء ، أو تبلغ سن الآيسات ، فتعتد بثلاثة أشهر ، وهو قول عثمان ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، وبه قال وعبد الله بن مسعود ، وإليه ذهب عطاء ، الشافعي ، وأصحاب الرأي ، ويحكى عن عمر رضي الله عنه أنها تتربص تسعة أشهر ، فإن لم يعاودها الدم تعتد بثلاثة أشهر ، وبه قال وتأول مالك ، قول الشافعي عمر على امرأة بقي لها إلى سن الآيسات تسعة أشهر ، وللشافعي قول في القديم ، أنها تتربص أربع سنين ، وهي أكثر مدة الحمل ، ثم تعتد بثلاثة أشهر ، وترك هذا القول في الجديد ، وقال في التي ارتفعت حيضتها قبل الكبر . الزهري
عدتها : سنة .
وقال تتربص سنة ، فإن حاضت ، وإلا تربصت بعد السنة ثلاثة أشهر . الحسن :
قال الإمام : والمستحاضة تعتد بالأقراء عند عامة أهل العلم ، ثم إن كانت معتادة تراعى عادتها في الحيض والطهر ، فإذا مضت بها ثلاثة أقراء ، حلت ، وإن كانت ناسية ، فتنقضي عدتها بثلاثة أشهر ، وقال عدة المستحاضة سنة . سعيد بن المسيب :