234 - أخبرنا أنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر، نا أبو علي اللؤلؤي، نا أبو داود، نا أحمد بن حنبل، عن يحيى بن سعيد، ثور، عن عن راشد بن سعد، قال: ثوبان، [ ص: 453 ] قال الإمام رضي الله عنه: واختلف أهل العلم في جواز "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين" فأجازه بعضهم، يروى ذلك عن أبي بكر، وعمر، المسح على العمامة، وأنس، وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وداود، روي عن أنه مسح على قلنسوته. أنس
وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى أنه لا يجوز ما لم يمسح شيئا من الرأس، وقالوا في حديث إن فرض المسح إنما سقط عنه بمسح الناصية. المغيرة بن شعبة:
وفيه دليل على أن غير واجب، ومن جوز المسح على العمامة إنما يجوز إذا تعمم بها على كمال الطهارة، كالمسح على الخف، واشترط بعضهم مع ذلك التلحي، وقال: لأن العمامة إنما [ ص: 454 ] تتماسك إذا جعل شيئا منها تحت ذقنه، فيكون كالخف، فإن لم يفعل، فيكون لو تلفف بجلد من غير خرز. مسح جميع الرأس
أما فجائز عند عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسح على الخفين، عمر، وعلي، وحذيفة، والمغيرة بن شعبة، وأبو أيوب، وسلمان، وبريدة، وعمرو بن أمية، وأنس، وسهل بن سعد، ويعلى بن مرة، وعبادة بن الصامت، وجرير بن عبد الله، وأبو أمامة، وجابر، وأسامة بن زيد، وبلال، وغيرهم.