باب النهي عن مباشرة المرأة المرأة ثم تنعتها لزوجها.
2249 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا حاجب بن أحمد الطوسي، محمد بن حماد، نا عن أبو معاوية، عن الأعمش، شقيق، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها، كأنما ينظر إليها". عبد الله، [ ص: 20 ] . عن
هذا حديث صحيح، أخرجه عن محمد، عن محمد بن يوسف، عن سفيان، عن منصور، أبي وائل شقيق.
قال الإمام : يستدل بهذا الحديث على جواز السلم في الحيوان ، إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن وصف الشيء يجعله كالمعاينة .