2250 - أخبرنا ابن عبد القاهر، أنا أنا عبد الغافر، أنا محمد بن عيسى الجلودي، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان، مسلم بن الحجاج القشيري، قال: نا نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا زيد بن الحباب، الضحاك بن عثمان، أخبرني عن زيد بن أسلم، عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد".
هذا حديث صحيح.
قال الإمام : لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل ، وعورته ما بين السرة والركبة ، وكذلك المرأة مع المرأة ، ولا بأس بالنظر إلى سائر البدن إذا لم يكن خوف فتنة أو شهوة .
وقال مالك ، الفخذ ليست بعورة ، لما روي عن [ ص: 21 ] وابن أبي ذئب : عبد العزيز بن صهيب ، قال : أجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر ، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ، ثم " حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ، أنس ، وأكثر أهل العلم على أن الفخذ عورة لما . عن