باب في ميراث الأب والجد.
قال الله سبحانه وتعالى: ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) .
2220 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد أيوب ، عن ، قال: كتب أهل عبد الله بن أبي مليكة الكوفة إلى في الجد، فقال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن الزبير " لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا، لاتخذته " ، أنزله أبا يعني . أبا بكر
هذا حديث صحيح.
قال الإمام: ويأخذ الفضل عن أصحاب الفرائض، إن كان معها صاحب فرض، ولم يكن للميت ولد، [ ص: 342 ] فإن كان للميت ابن فللأب السدس، والباقي للولد، وإن كان الولد أنثى فللأب السدس، وللولد فرضها، والباقي للأب بالعصوبة. الأب يأخذ جميع التركة إذا انفرد،
إحداها: في زوج وأبوين، والثانية: في زوجة وأبوين، فإن للأم فيهما ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة، والباقي للأب، فيكون في الحقيقة للأم في زوج وأبوين، السدس، وفي زوجة وأبوين الربع، وإن كان مكان الأب جد، فللأم فيهما ثلث جميع المال. والجد: أب الأب، وإن علا بمنزلة الأب عند عدم الأب، إلا في أربع مسائل،
هذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم.
قال : ما كان ليراني أن أفضل أما على أب. ابن مسعود
وذهب في زوج وأبوين، وزوجة وأبوين، إلى أن للأم فيهما ثلث جميع المال، وهو قول ابن عباس ، وقال شريح في زوجة وأبوين كذلك، لأنه لا يكون فيه تفضيل الأم على الأب، واختلفت الرواية عن ابن سيرين عمر ، ، في زوج وجد وأم، أو زوجة وجد وأم، روي عنهما أن للأم فيهما ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة، والباقي للجد كما في الأب، وروي أن للأم فيهما السدس. وابن مسعود
المسألة الثالثة: أن وهذا قول الأكثرين، وروي عن أم الأب تسقط بالأب، ولا تسقط بالجد، عمر ، ، أن أم الأب ترث مع الأب. وابن مسعود
والمسألة الرابعة: أن الأب يحجب الإخوة.
واختلف أهل العلم في فذهب جماعة إلى أن الجد يسقطهم كالأب، وهو قول الجد مع الإخوة للأب والأم، أو للأب، ، أبي بكر الصديق ، وابن عباس ، وابن الزبير ومعاذ ، ، وأبي الدرداء . وعائشة
قال : يرثني ابن ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني، وبه [ ص: 343 ] قال ابن عباس ، الحسن ، وعطاء ، وطاوس وقتادة ، وإليه ذهب ، أبو حنيفة وإسحاق .
وذهب جماعة إلى أن الجد لا يسقطهم، وهو قول عمر ، وعثمان ، وعلي ، ، وزيد بن ثابت ، وبه قال وعبد الله بن مسعود ، مالك ، والأوزاعي ، والشافعي . وأحمد
ثم تفصيل ميراث الجد مع الإخوة على مذهب ، أنه إن لم يكن معهم صاحب فرض، فللجد خير الأمرين، إما المقاسمة مع الإخوة والأخوات، للذكر مثل حظ الأنثيين، أو ثلث جميع المال، أو المقاسمة معهم، وإن كان معهم صاحب فرض، فللجد خير الأمور الثلاثة: إما سدس جميع المال، أو المقاسمة معهم، أو ثلث ما يبقى بعد نصيب صاحب الفرض، وقال زيد بن ثابت علي : يقاسم الجد الإخوة ما دامت المقاسمة خيرا له من السدس، فإن كان السدس خيرا له من المقاسمة، فله السدس، وعند علي ، ، للأخت مع الجد فرضها، وعلى مذهب وابن مسعود زيد لا يفرض للأخت مع الجد إلا في مسألة الأكدرية، وهي: زوج، وأم، وجد وأخت، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف وتعول المسألة من ستة بنصفها إلى تسعة، ينضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد فيقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يستقيم أربعة على ثلاثة، فيضرب ثلاثة في تسعة، فيصير سبعا وعشرين، للزوج تسعة، وللأم ستة، يبقى اثنا عشر، للجد منها ثمانية، وللأخت أربعة، فإن كان مكان الأخت أخ، فلا شيء له، وإن كان فيها أختان، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللجد السدس والباقي للأختين، هذا قول ، وإليه ذهب زيد بن ثابت . [ ص: 344 ] . الشافعي
وقال علي في الأكدرية: يترك نصيب الأخت في يدها، وقال في زوج وأم وجد وأخ: للزوج النصف، وللأم ثلث ما يبقى، وللجد سهم، وللأخ سهم، وإذا اجتمع مع الجد أولاد الأب والأم، وأولاد الأب، فهم سواء في حق الجد، كأنهم من جهة واحدة، ثم بعد نصيب الجد إن كان ولد الأب والأم ذكرا، أخذ الباقي، وإن كانت أنثى فإن كان الباقي قدر فرضها أو أقل، فلها ولا شيء لولد الأب، وإن كان أكثر فالفضل عن قدر فرضها لولد الأب، مثل إن مات عن جد، وأخ لأب، وأم، وأخ لأب، فللجد الثلث، والباقي للأخت للأب والأم، وإن كان أخت لأب وأم، وأخت لأب، فالمال بين الجد والأخت، للأب والأم نصفان. ابن مسعود
ولو كان مع الجد أخت لأب وأم، وأخ لأب، فللجد أربعة من عشرة، وللأخت للأب والأم خمسة، وللأخ للأب سهم، وقال علي في جد، وأخت لأب وأم، وأخ لأب: فللأخت النصف، والباقي بين الجد والأخ نصفان.
وبين الصحابة اختلافات شاذة في آحاد مسائل الجد مع الإخوة، والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء أحد المذهبين: إما حجب الإخوة بالجد، أو توريثهما على مذهب على التفصيل الذي سبق، والله أعلم. زيد بن ثابت
وروي عن ، أن سعيد بن المسيب عمر كان كتب ميراث الجد حتى إذا طعن دعا به فمحاه، ثم قال: سترون رأيكم فيه.
وسئل علي عن فريضة، فقال: إن لم يكن فيها جد فهاتها، وقال علي : من [ ص: 345 ] سره أن يتقحم جراثيم جهنم، فليقض بين الجد والإخوة، وقال عبيدة : إني لأحفظ في الجد ثمانين قضية مختلفة.