2005 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد القاهر، أنا ، أنا عبد الغافر بن محمد ، نا محمد بن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، حدثني مسلم بن الحجاج ، نا سلمة بن شبيب ابن أعين، نا معقل، عن ، عن أبي الزبير جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: بمكة السلاح". "لا يحل لأحدكم أن يحمل
هذا حديث صحيح يؤكده قوله: "وإنما أحلت لي ساعة من النهار"، ولا يجوز أن يكون أبيح له في تلك الساعة أن يريق دما حراما إراقته، بل إنما أبيح له إراقة دم كان مباحا خارج الحرم، وكان دخول الحرم يحرمه، وصار الحرم في حقه بمنزلة الحل في تلك الساعة.
واختلف أهل العلم فيمن فذهب جماعة إلى أنه يحل ذلك، وروي أن أبا شريح روى هذا الحديث ارتكب خارج الحرم ما يوجب القتل عليه، ثم دخل الحرم، هل يحل قتله فيه؟ لعمرو بن سعيد حين كان يبعث البعوث إلى مكة ، فقال عمرو: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن [ ص: 303 ] الحرم لا يعيذ عاصيا، ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة.
والمراد من الخربة: السرقة، والخرابة عندهم: سرقة الإبل خاصة، يقال: رجل خارب، ويسمون اللصوص خرابا.
وفي الحديث دليل على أن وإذا عفا عن القصاص على الدية يجب على القاتل أداء الدية، روي هذا المعنى عن من قتل مظلوما، فلولي الدم الخيار بين أن يقتل القاتل قصاصا، وبين أن يأخذ الدية، ، وهو قول ابن عباس ، سعيد بن المسيب ، والشعبي ، وابن سيرين ، وعطاء وقتادة ، وإليه ذهب ، الشافعي وأحمد، وإسحاق، وذهب قوم إلى أنه ليس لولي الدم إلا القصاص، فإن عفا، فلا دية له إلا برضى القاتل، وهو قول الحسن ، وإليه ذهب مالك، وأصحاب الرأي. والنخعي
وفي قوله: "فأهله بين خيرتين"، دليل على أن القصاص والدية تثبت لجميع الورثة من الرجال والنساء.
وفي قوله: "إن أحبوا قتلوا"، دليل على أنه لا قتل لبعضهم حتى يجتمعوا عليه، فإن كان بعضهم أطفالا ليس للبالغين القصاص حتى يبلغ الأطفال، كما لو كان واحد منهم غائبا، لا قصاص للحاضرين حتى يقدم الغائب، وهو قول ، الشافعي وأحمد، وإسحاق، وقال مالك، وأبو حنيفة : يجوز للبالغ الاستيفاء قبل بلوغ الطفل، وخالف صاحباه أبا حنيفة ، أبو يوسف ومحمد بن الحسن. [ ص: 304 ]
.