الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            2004 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم .

                                                                            ح وأخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري، عن أبي شريح الكعبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " إن الله حرم مكة ، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لمن كان [ ص: 301 ] يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرا، فإن ارتخص أحد، فقال: أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أحلها لي، ولم يحلها للناس، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، ثم هي حرام كحرمتها بالأمس، ثم أنتم يا خزاعة، قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله، من قتل بعده قتيلا، فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل ".

                                                                            هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه جميعا عن قتيبة ، عن الليث ، عن سعيد المقبري، وليس فيه ذكر قتيل خزاعة، وأخرجاه من رواية أبي هريرة ، وفيها ذكر قتيل خزاعة وفي روايته من الزيادة: فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن ، فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اكتبوا لأبي شاه"، يريد هذه الخطبة. [ ص: 302 ]

                                                                            .

                                                                            وفيه دليل على جواز كتبة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدوينها، وعلى جواز كتبة العلم، وعليه أكثر السلف وعامة الخلف.

                                                                            وقوله: "لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما"، ظاهره لتحريم الدماء كلها حقا كان أو لم يكن.

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية