2004 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا . أبو العباس الأصم
ح وأخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا ، نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، ، عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري، أبي شريح الكعبي، مكة ، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لمن كان [ ص: 301 ] يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرا، فإن ارتخص أحد، فقال: أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أحلها لي، ولم يحلها للناس، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، ثم هي حرام كحرمتها بالأمس، ثم أنتم يا خزاعة، قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله، من قتل بعده قتيلا، فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل ". أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " إن الله حرم
هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه جميعا عن ، عن قتيبة ، عن الليث وليس فيه ذكر قتيل سعيد المقبري، خزاعة، وأخرجاه من رواية ، وفيها ذكر قتيل أبي هريرة خزاعة وفي روايته من الزيادة: أبو شاه رجل من أهل اليمن ، فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اكتبوا لأبي شاه"، يريد هذه الخطبة. [ ص: 302 ] فقام
.
وفيه دليل على جواز وعلى جواز كتبة العلم، وعليه أكثر السلف وعامة الخلف. كتبة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدوينها،
وقوله: "لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما"، ظاهره لتحريم الدماء كلها حقا كان أو لم يكن.