1892 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا ، نا عبد الغافر بن محمد ، نا محمد بن عيسى الجلودي ، عن إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا يحيى بن يحيى ، عن أبو معاوية ، عن الأعمش إبراهيم، عن الأسود، عن ، قالت: عائشة "أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما، فقلدها".
هذا حديث متفق على صحته.
قال : فإن كان الهدي بدنة، أو بقرة، قلدها نعلين، وأشعرها، وإن كانت شاة، قلدها خرب القرب، ولا يشعرها. الشافعي
ومنها أن إن كان من الإبل، فيقلدها، ثم يشعرها، وهو أن يطعن في صفحة سنامها بمبضع، أو حديدة حتى يسيل دمها، فيكون ذلك علامة أنها هدي، والشعار: العلامة، ويشعرها باركة مستقبلة القبلة، وقاس إشعار الهدي سنة، البقر على الإبل في الإشعار، وقال الشافعي مالك: فأما الغنم، فإنها لا تشعر، لأن السنة لم ترد به، ولأنها لا تحتمل الجرح، لضعفها، ولا يظهر عليها الدم، فتعرف به، لكثرة شعرها. تشعر البقر إن كانت لها أسنمة وإلا فلا،
وقال : الإشعار بدعة، لأنه مثلة. أبو حنيفة
ويقال: هو قول ، وخالفه صاحباه، وقالا بقول [ ص: 95 ] عامة أهل العلم: إنها سنة. إبراهيم النخعي
والمثلة المنهي عنها، أن يقطع عضوا من الحيوان تعذيبا، وأما الإشعار، فسبيله سبيل ما أبيح من الكي، والتبزيغ، والتوديج في البهائم، والفصد، والحجامة في الآدميين، أو سبيل ما شرع في الآدميين من الختان.
واختلفوا في موضع الإشعار، فذهب ، وأحمد، إلى أنه في الشق الأيمن من السنام، وقال مالك: في الشق الأيسر، يروى عن الشافعي ، أن هذا من المباح، قال ابن عمر : كان نافع لا يبالي في أي الشقين أشعر، والأول أصح، لما. ابن عمر