1891 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، عن أبو مصعب عن مالك، ، [ ص: 93 ] عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنها أخبرته، عمرة بنت عبد الرحمن، زياد بن أبي سفيان كتب إلى أن عائشة أم المؤمنين، ، يقول: من أهدى هديا، حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، فقالت عبد الله بن عباس : ليس كما قال عائشة ، "أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي". ابن عباس أن
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، ، وأخرجه عبد الله بن يوسف عن مسلم، ، كلاهما عن يحيى بن يحيى مالك.
قال الإمام: في هذا الحديث أنواع من الفقه، منها: استحباب الإهداء إلى مكة ، ومنها استحباب وذهب أكثر أهل العلم إلى أن تقليد الهدي، وهو قول عطاء، وبه قال الغنم تقلد كالإبل والبقر، ، وأحمد، وإسحاق، وقال الشافعي وأصحاب الرأي: لا تقلد الغنم، والأول أولى، لما [ ص: 94 ] . مالك،