1884 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا موسى بن إسماعيل وهيب ، نا ، عن أبيه، [ ص: 77 ] ابن طاوس ، قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر. ابن عباس
قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة ، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: "حل كله". عن
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، ، عن محمد بن حاتم بهز، عن وهيب ، عن [ ص: 78 ] قوله: "برأ الدبر"، أراد: برأ الدبر من ظهور الإبل إذا انصرفت عن الحج دبرة ظهورها. عبد الله بن طاوس
"وعفا الأثر"، أي: ذهب أثر الدبر، يقال: عفا الشيء: إذا درس وامحى، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لمن بعدهم فسخ الحج.
وقد اتفق أهل العلم على أن واختلفوا فيمن من أفسد حجه بالجماع يجب عليه المضي فيه مع الفساد، فذهب جماعة إلى أنه لا يلزمه إلا حجة واحدة، وهو قول أهل بحجتين، ، الشافعي وأحمد، وإسحاق، ولا دم عليه ولا قضاء.
وقال أصحاب الرأي: ينعقد إحرامه بهما فيرفض إحداهما إلى قابل، ويمضي في الأخرى، وعليه دم.
قلنا: لو لزمتاه لم يكن له رفض إحداهما، لأن فسخ الإحرام كان خاصا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال : يلزمه حجة وعمرة من عامه، ويهريق دما، ويحج من قابل، وحكي عن سفيان الثوري أنه قال: يصير قارنا، وعليه دم. مالك،