1883 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل الحميدي، نا الوليد، وبشر بن بكر التنيسي، قالا: نا ، نا الأوزاعي يحيى، حدثني ، أنه سمع عكرمة ، أنه سمع ابن عباس عمر، يقول: بوادي العقيق، يقول: " أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة ". سمعت النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا حديث صحيح [ ص: 74 ] قوله: " عمرة في حجة"، يحتمل أنه أراد مع حجة، ويحتمل أي عمرة يدرجها في حجة، لأن أعمال العمرة تدخل في أعمال الحج إذا قرن.
قال رحمه الله: اتفقت الأمة في الحج والعمرة على جواز الإفراد والتمتع والقران، فصورة الإفراد: أن يفرد الحج، ثم بعد الفراغ منه يعتمر، مكة ، فيحج في هذا العام، وصورة التمتع: أن يعتمر في أشهر الحج، ثم بعد الفراغ من أعمال العمرة يحرم بالحج من جوف ولا يجوز إدخال الحج عليها بعد الطواف إلا أن يتحلل منها بعد إتمام أعمالها، ثم يحرم بالحج، فيكون متمتعا، ولا يجوز إدخال العمرة على الحج على أصح القولين، وهو قول مالك، وقال أصحاب الرأي: يجوز، ويصير قارنا. وصورة القران: أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج قبل أن يفتتح الطواف، فيصير قارنا،
واختلف أهل العلم في الأفضل من هذه الوجوه، فذهب جماعة إلى أن وهو قول مالك، الإفراد أفضل، ثم التمتع، ثم القران، ، تقديما لرواية والشافعي جابر، وعائشة، ، لتقدم صحبة وابن عمر جابر النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن سياقه، لابتداء الحديث، وآخره، وفضل حفظ ، وقرب عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه روي عن ابن عمر جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة إحراما موقوفا، وخرج ينتظر القضاء، فنزل عليه الوحي وهو على الصفا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة ومن كان معه هدي أن يحج. [ ص: 75 ]
.
قال : ومن وصف انتظار النبي صلى الله عليه وسلم القضاء، طلب الاختيار فيما وسع الله من الحج والعمرة، يشبه أن يكون أحفظ. الشافعي
وقد روي عن ابن عمر وأفرد أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وعمر ، وعثمان .
قال سألت أيوب السختياني: عن الرجل يجمع بين الحج والعمرة؟ فقال: ما فعله أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان. القاسم بن محمد
وذهب قوم إلى أن القران أفضل، وهو قول ، وأصحاب الرأي كما رواه الثوري أنس.
وذهب قوم إلى أن التمتع أفضل، وهو قول أحمد، وإسحاق، قال قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. سعد بن أبي وقاص:
واحتج من ذهب إلى أن التمتع أفضل بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: فلولا أن التمتع أفضل الوجوه، لما أمر به أصحابه، ولما تمناه لنفسه بقوله: "لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم"، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول، والله أعلم، استطابة نفوس أصحابه، وذلك أنه كان يشق عليهم أن يحلوا وهو محرم، ولم يعجبهم ترك الائتساء به، والكون معه في عموم أحواله، فقال هذا القول، لئلا يجدوا في أنفسهم أنه يأمرهم بخلاف ما يفعل، وليعلموا أن الفضل لهم فيما دعاهم إليه، وأمرهم به، وأنه لولا أن سنة من ساق الهدي أن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، لكان موافقا لهم في الإحلال، وهذا المعنى هو المراد من قوله: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت". [ ص: 76 ] "أحلوا من إحرامكم، واجعلوا الذي قدمتم بها متعة، فلولا أني سقت الهدي، لفعلت الذي أمرتكم"،
.
واختلفوا في أمره لهم بالإحلال، منهم من قال: كان إحرامهم مبهما موقوفا على انتظار القضاء، فأمرهم أن يجعلوه عمرة ، ويحرموا بالحج بعد التحلل، ومنهم من قال: كان إحرامهم بالحج، فأمرهم بفسخه إلى العمرة، وكان ذلك خاصا لهم، روي عن بلال بن الحارث، أنه قال: قلت: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة، أو لمن بعدنا؟ قال: "لكم خاصة".
وحكي عن أنه كان يجوز فسخ الحج لغيرهم من الناس، وضعف حديث أحمد، الحارث بن بلال ، وقال: ليس الحارث بن بلال بمعروف.
وقد روى فسخ الحج جماعة، منهم ، وجابر، وعائشة، وغيرهم. ابن عباس
وقد قيل: إن الفسخ إنما وقع إلى العمرة، لأنهم كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج، ولا يستبيحونها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة، وفسخ الحج صرفا لهم عن سنة الجاهلية.