1695 - أخبرنا أنا عبد الواحد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، أنا أبو اليمان، نا شعيب، عن أبو الزناد، عن الأعرج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أبي هريرة، "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره". [ ص: 204 ] .
هذا حديث متفق على صحته.
حمل قوله: "يؤدى إليه شطره"، على ما إذا أخذت المرأة من ماله أكثر من نفقتها، وتصدقت به، فعليها أن تغرم للزوج حصته، فإن رضي الزوج، فالأجر بينهما نصفان؛ لأنها أنفقت من حقها وحق الزوج. الخطابي