1694 - أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي، أنا أنا أبو طاهر الزيادي، نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، نا أحمد بن يوسف السلمي، أنا عبد الرزاق، عن معمر، قال: هذا ما حدثنا همام بن منبه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو هريرة، "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره، فإن نصف أجره له". [ ص: 203 ] .
هذا حديث متفق على صحته، أخرج حديث الإنفاق، عن محمد عن يحيى بن جعفر، وأخرج عبد الرزاق، تمام الحديث، عن مسلم عن محمد بن رافع، وأخرجه عبد الرزاق، عن محمد، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن أبي الزناد، عن الأعرج، أبي هريرة.
قوله: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد"، أي: حاضر "إلا بإذنه"، وأراد به صوم التطوع، فأما قضاء رمضان، فتستأذنه ما بين شوال إلى شعبان، قالت إن كان ليكون علي صيام من رمضان، فلا أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. عائشة:
وهذا يدل على أن حق الزوج محصور بالوقت، وإذا اجتمع مع الحقوق التي يدخلها المهلة كالحج ونحوه، قدم عليها.