باب الدين هل يمنع الزكاة.
1585 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، عن ابن شهاب، أن السائب بن يزيد، كان يقول: "هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين، فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم، فتؤدوا منها الزكاة". عثمان بن عفان،
قال رحمه الله: فإن كان له من غير مال الزكاة ما يفي بدينه يجب عليه إخراج الزكاة من ماله، [ ص: 55 ] وكذلك لو ملك أكثر من نصاب، ودينه لا يزيد على الفاضل عن النصاب يجب عليه الزكاة، وإن لم يكن له مال آخر، ودينه يستغرق ماله، أو ينقص النصاب لو أداه من المال، فاختلف أهل العلم في وجوب الزكاة عليه، فذهب جماعة إلى وجوب الزكاة عليه، وهو ظاهر مذهب إذا كان له مال تجب فيه الزكاة، وعليه دين، وذهب قوم إلى أنه لا زكاة عليه وهو قول الشافعي، عثمان، وإليه ذهب سليمان بن يسار، وبه قال وابن سيرين، مالك، وأصحاب الرأي، وقالوا: يمنع وجوب زكاة العين، ولا يمنع وجوب عشر الثمار والزروع، وهو قول وابن المبارك، أبي عبيد.
ومن كان ماله دينا على مليء وفي، فعليه إخراج الزكاة منه، فإن كان على معسر، فلا زكاة عليه حتى يقبضه، فإن قبضه فعليه إخراج زكاة ما مضى على أحد قولي ولو ضلت ماشيته، أو [ ص: 56 ] غصب ماله أحوالا، ثم وجدها، زكاها على أظهر قولي الشافعي، الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: لا زكاة عليه، وقال عليه زكاة حول واحد. مالك:
وروي أن كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله، ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم أعقبه بعد ذلك بكتاب: لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة، فإنه كان ضمارا. عمر بن عبد العزيز
قال هو الغائب الذي لا يرجى، فإذا رجي، فليس بضمار، وأضمرت الشيء: إذا غيبته. أبو عبيد:
قال كان القاسم بن محمد: إذا أعطى الناس أعطيتهم يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه زكاة؟ فإن قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ماله، وإن قال: لا، أسلم إليه عطاءه، ولم يأخذ منه شيئا. أبو بكر
ويروى عن مثل هذا. [ ص: 57 ] . عثمان بن عفان