باب زكاة التجارة.
قال الله سبحانه وتعالى: ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) ، قال من التجارة. مجاهد:
1584 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا نا أبو بكر الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عبد الله بن أبي سلمة، عن أبي عمرو بن حماس، أن أباه، قال: مررت بعمر بن الخطاب وعلى عنقي أدمة أحملها، فقال عمر: "ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟"، فقلت: يا أمير المؤمنين، ما لي غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرظ، فقال: "ذاك مال، فضع".
قال: فوضعتها بين يديه، فحسبها، فوجدت قد وجب فيها الزكاة، فأخذ منها الزكاة [ ص: 52 ] قوله: آهبة.
جمع إهاب، مثل آلهة جمع إله، قاله الأزهري.
وروي عن أما بعد، سمرة بن جندب "فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع".
وقال ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة. [ ص: 53 ] . ابن عمر:
قال رحمه الله: ذهب عامة أهل العلم إلى أن فيخرج منها ربع العشر. التجارة تجب الزكاة في قيمتها إذا كانت نصابا عند تمام الحول،
وقال داود: زكاة التجارة غير واجبة، وهو مسبوق بالإجماع.
فإن لم يكن رأس ماله يومئذ نصابا، فإذا تم الحول يقوم ما في يده من العروض بنقد البلد إن كان رأس ماله عرضا حين ابتدأ التجارة، وإن كان رأس ماله ناضا، فيقوم بجنسه، فإن بلغت قيمته نصابا، أخرج ربع العشر من قيمته، وإن لم تبلغ، فلا زكاة عليه حتى يتم النصاب. [ ص: 54 ] . وينعقد الحول في مال التجارة يوم يشتريه للتجارة،