1161 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، نا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، حدثنا قتيبة، حاتم بن إسماعيل، هشام بن إسحاق، وهو ابن عبد الله بن كنانة، عن أبيه، قال: أرسلني الوليد بن عقبة، وهو أمير المدينة، إلى أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته، فقال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا، متضرعا حتى أتى المصلى، فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد". ابن عباس [ ص: 402 ] . عن
قال هذا حديث حسن صحيح. أبو عيسى:
وفي رواية: "حتى أتى المصلى فرقي على المنبر".
قال رحمه الله: أن يخرج إلى المصلى، فيبدأ بالصلاة، فيصلي ركعتين مثل صلاة العيدين، يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويجهر فيهما بالقراءة، ثم يخطب، يروى ذلك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن السنة في الاستسقاء أبي بكر، وعمر، وعلي أنهم كبروا في العيدين والاستسقاء سبعا وخمسا، وجهروا بالقراءة، وإليه ذهب [ ص: 403 ] وعمر بن عبد العزيز، ابن المسيب، وهو قول ومكحول، الشافعي، وأحمد.
وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يصلي، بل يدعو، وقال بعضهم: يصلي ركعتين كسائر الصلوات، وهو قول [ ص: 404 ] وذهب قوم إلى أنه يقدم الخطبة على الصلاة، كما في صلاة الجمعة، وهو قول مالك، عمر بن عبد العزيز، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وجماعة.
والسنة أن يخطب خطبتين، ثم في أثناء الخطبة الثانية يستقبل القبلة، ويحول رداءه، فيجعل أسفل ما على جانبه الأيسر على عاتقه الأيمن، وأسفل ما على جانبه الأيمن على عاتقه الأيسر، فيحصل به التقليب والتنكيس، هذا إذا كان الرداء مربعا، فإن كان مدورا قلبه، ولم ينكسه، وهو أن يجعل ما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر، وما على عاتقه الأيسر على الأيمن، وإذا استقبل القبلة، وحول رداءه رفع يديه، فدعا الله سرا، وقال أحمد، وإسحاق: يجعل اليمين على الشمال، والشمال على اليمين، ولا ينكس، وقول قريب منه. مالك
وروي عن عباد بن تميم، عن عمه في حديث الاستسقاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "وحول رداءه، وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله".