1021 - وروي عن قال: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة"، أخبرناه الإمام ابن عباس، أبو علي الحسين بن محمد القاضي، أنا أنا أبو نعيم، نا أبو عوانة، الصغاني، نا أنا عفان بن مسلم، نا أبو عوانة، بكير بن الأخنس، عن عن ابن عباس. مجاهد،
أخرجه عن مسلم، عن يحيى بن يحيى، أبي عوانة.
وقد ذهب جماعة إلى أن ركعة واحدة يومئ بها، روي ذلك عن الصلاة في شدة الخوف عطاء، وطاوس، والحسن، ومجاهد، وقتادة، والحكم، وحماد، وروي عن جابر، أنه كان يقول في الركعتين في السفر: ليستا بقصر، إنما القصر واحدة عند القتال، وكان يقول: أما عند الشدة، فيجزئك ركعة واحدة تومئ إيماء، فإن لم تقدر فسجدة، فإن لم تقدر فتكبيرة، لأنها ذكر الله. إسحاق بن راهويه،
وقال في شدة الخوف صلى كل واحد إيماء، فإن لم يقدروا على ركعتين، فركعة بسجدتين، فإن لم يقدروا، فلا يجزئهم التكبير، ويؤخروها حتى يأمنوا، وبه قال الأوزاعي: مكحول. [ ص: 166 ] .
فأما أكثر أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم ذهبوا إلى أن الخوف لا ينقص من العدد شيئا.