1021 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا مسدد، يحيى، عن أخبرني عبيد الله، نافع، قال: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر، ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها". عن
هذا حديث متفق على صحته أخرجه عن مسلم، عن محمد بن مثنى، يحيى القطان.
قال رحمه الله: اتفقت الأمة على جواز واختلفوا في جواز الإتمام، فذهب أكثرهم إلى أن القصر واجب، وهو قول عمر، القصر في السفر، وعلي، وابن عمر، وجابر، وبه قال وابن عباس، عمر بن عبد العزيز، والحسن، وقتادة، وهو مذهب وحماد بن أبي سليمان، وأصحاب الرأي، قال مالك، حماد: يعيد من صلى في السفر أربعا، وقال يعيد ما دام الوقت باقيا، وقال أصحاب الرأي: إن لم يقعد للتشهد في الثانية، فصلاته فاسدة، وإن قعد أتمها أربعا، والأخريان نفل. [ ص: 163 ] . مالك:
وذهب قوم إلى جواز الإتمام، روي ذلك عن عثمان، وقد أتم وسعد بن أبي وقاص، مع عبد الله بن مسعود، عثمان بمنى، وهو مسافر، وبه قال إنه إن شاء أتم، وإن شاء قصر، والقصر أفضل، وروي عن الشافعي: : "أنها كانت تصوم في السفر وتصلي أربعا". عائشة
وقال مرة: أنا أحب العافية من هذه المسألة، وروي عن أحمد إبراهيم، أنه قال: إنما صلى عثمان أربعا، لأنه كان اتخذها وطنا.
وقال عن يونس، إنه قال: إنما فعل ذلك، لأنه اتخذ [ ص: 164 ] الأموال الزهري: بالطائف، وأراد أن يقيم بها، وقال أيوب عن إن الزهري: عثمان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب، لأنهم كثروا عامئذ، فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع.
وروي عن عن عروة، عن الزهري، قالت: "الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر"، قال عائشة، فقلت الزهري: لعروة: فما بال تتم؟ قال: تأولت ما تأول عائشة عثمان [ ص: 165 ] .