20449 - وروينا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : أن رجلا سأل عن العبد، يعتق نصفه؟ قال: " ابن عمر " . أحكامه أحكام العبد حتى يعتق كله
20450 - قال : وقد حمل بعض أهل العلم السعاية، المذكورة في هذه الأخبار على استسعاء العبد عند إعسار الشريك باختيار العبد دون الإجبار ألا تراه قال: "غير مشقوق عليه" ، وفي إجباره على السعي في قيمته وهو لا يريده مشقة عظيمة، والله أعلم. أحمد