20264 - وأما حديث ، ففي رواية الأشعث بن قيس منصور ، عن ، أبي وائل الأشعث قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " شاهداك ويمينه " ، فقال: إذا يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان " ، فأنزل الله تصديق ذلك: ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) عن .
20265 - وفي رواية عن الأعمش ، فقال: " هل لك بينة؟ " ، فقلت: لا قال: " فيمينه " ، قلت: إذا يحلف، وليس في حديث أبي وائل الأشعث : " ليس لك منه إلا ذاك " ، ولا في حديث وائل " شاهداك " .
[ ص: 353 ]