الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
20110 - قال الشافعي : ولا تجوز شهادة الوالد لولده لأنه منه، فكأنه شهد لبعضه، ولا لآبائه لأنه من آبائه، فإنما شهد لشيء هو منه قال: وهذا مما لا أعرف فيه خلافا.

20111 - قال أحمد : وقد ذكر ابن المنذر الخلاف فيه عن عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز ، وغيرهما.

20112 - وإليه ذهب من أصحابنا: أبو ثور ، والمزني .

20113 - وفيما روي عن عمر بن الخطاب في ذلك نظر، فمشهور عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري : " المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد، أو مجربا عليه شهادة الزور، أو ظنينا في ولاء أو قرابة " .

20114 - قال أبو عبيد : الظنين في الولاء والقرابة: الذي يتهم بالدعاوي إلى غير أبيه ، أو المتولي غير مواليه، وقد يكون أن اتهم في شهادته لقريبه كالوالد للولد والولد للوالد.

20115 - قال أحمد : وإذا لم تجز شهادته لنفسه، وولده بعض منه وهو بعض ولده، فكيف تجوز شهادته له؟ والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية