20098 - وفيما أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع رحمه الله: " العدل يكون جائز الشهادة في أمور، مردودا في أمور، إذا شهد في موضع يجر بها إلى نفسه زيادة أو يدفع بها عن نفسه غرما، أو إلى والده وولده، أو يدفع بها عنهما، ومواضع الظنين سواهما يعني فهو مردودها" . الشافعي
20099 - واحتج في القديم في رواية الشافعي الزعفراني بحديث رواه ، عن ابن أبي ذئب الحكم بن مسلم ، عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الرحمن الأعرج " لا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة . "
20100 - أخبرناه أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، أخبرنا جدي يحيى بن منصور القاضي ، حدثنا ، أخبرنا محمد بن عمرو ، حدثنا القعنبي ، فذكره، وزاد: والجنة. ابن أبي ذئب
20101 - قال: والجنة: الجنون، والحنة: الذي يكون بينك وبينه عداوة.
20102 - قال : وبهذا نأخذ، وهو الأمر الذي لم أسمع أحدا من أهل العلم ببلدنا يقول بخلافه، ولا يحكى عن أحد من أهل العلم عندنا خلافه، وهذا قوي عندنا، والله أعلم، وإن كان الحديث فيه منقطعا. الشافعي
20103 - قال : وكد أحمد هذا المرسل بأن أكثر أهل العلم يقول به. الشافعي
20104 - وقد روي ذلك من وجه آخر منقطعا ببعض معناه، وهو مما أخرجه في المراسيل. أبو داود
[ ص: 316 ]