20062 - وبإسناده قال: حدثنا ، عن الشافعي ، عن ابن عيينة ابن إسحاق يعني: محمدا ، عن معبد بن كعب ، عن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي أمامة " من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان " ، قيل: يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: " وإن كان سواكا من أراك " .
20063 - وفي مسائل ، عن حرملة ، أنه قال: لا بأس أن يفتدي الرجل يمينه بالشيء يعطيه الذي يريد أن يستحلفه، وقاله مالك . الشافعي
20064 - قال : قد روينا عن أحمد حذيفة أنه أراد أن يشتري يمينه، وعن ، أنه فدى يمينه بعشرة آلاف درهم. جبير بن مطعم
20065 - قال في رواية الشافعي : ويحلف الذميون في بيعهم وحيث يعظمون، وعلى التوراة، والإنجيل، وما عظموا من كتبهم. الربيع