7 - شهادة النساء لا رجل معهن
19856 - قال رحمه الله: الشافعي . الولاد وعيوب النساء مما لم أعلم مخالفا لقيته في أن شهادة النساء فيه جائزة لا رجل معهن
19857 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: ثم اختلفوا في شهادة النساء، فأخبرنا ، عن مسلم بن خالد ، عن ابن جريج أنه قال: " عطاء " أخبرناه لا يجوز في شهادة النساء لا رجل معهن في أمر النساء أقل من أربع عدول ، أبو بكر قالا: حدثنا وأبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، فذكره. الشافعي
19858 - قال : وبهذا نأخذ. الشافعي
19859 - وذكر الحجة فيه، وحكى الخلاف عمن أجاز شهادة المرأة الواحدة في ذلك، وقول من قال منهم [ ص: 261 ] .
19860 - فأما ما روينا عن علي رضي الله عنه: أنه " " . أجاز شهادة القابلة وحدها
19861 - قال : قلت: لو ثبت عن الشافعي علي ، لصرنا إليه إن شاء الله، ولكنه لا يثبت عندكم، ولا عندنا عنه.
19862 - وقال : هذا إنما رواه أحمد طارق الجعفي ، عن عبد الله بن نجي ، عن علي رضي الله عنه، وجابر الجعفي : ضعيف، وعبد الله بن نجي فيه نظر.