6 - حكم الحاكم
19852 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر ، ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة ، عن زينب بنت أبي سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أم سلمة " إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بححته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه " ، وقال في موضع آخر: " فلا يأخذنه، فإنما أقطع له قطعة من النار " ، رواه في الصحيح، عن البخاري ، عن القعنبي ، وأخرجه مالك من وجه آخر، عن مسلم [ ص: 259 ] . هشام
19853 - قال في رواية الشافعي : فبهذا نقول، وفي هذا البيان الذي لا إشكال معه بحمد الله ونعمته على عالم، فنقول: ولي السرائر الله تبارك وتعالى، فالحلال والحرام على ما يعلم الله، والحكم على ظاهر الأمر، وافق ذلك السرائر أو خالفها، فلو أن رجلا زور بينة على آخر فشهدوا أن له عليه مائة دينار، فقضى بها القاضي لم يحل للمقضي له أن يأخذها إذا علمها باطلا، ولا يحل حكم الحاكم على المقضي له والمقضي عليه، ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراما، ولا الحرام على واحد منهما حلالا. أبي سعيد
19854 - ثم ساق الكلام في الطلاق والبيع، وغير ذلك على القياس.
19855 - وروينا عن ، عن ابن سيرين شريح ، أنه كان يقول للرجل: " إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالما، ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من السنة، وإن قضائي لا يحل لك حراما " .
[ ص: 260 ]