4 - الشهادة في الطلاق والرجعة وما في معناهما
19837 - قال رحمه الله: قال الله جل وعز: ( الشافعي فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ) .
19838 - فأمر الله جل ثناؤه في الطلاق والرجعة بالشهادة، وسمى فيها عدد الشهادة، فانتهى إلى شاهدين.
19839 - فدل ذلك على أن شاهدان. كمال الشهادة في الطلاق والرجعة
19840 - وساق الكلام إلى أن قال: وذلك لا يحتمل بحال أن يكون إلا رجلين، ودل ما وصفت من أني لم ألق مخالفا حفظت عنه من أهل العلم أن حراما أن يطلق بغير بينة على أنه والله أعلم دلالة اختيار لا فرض يعصي به من تركه، ويكون عليه أداؤه إن فات في موضعه، وبسط الكلام فيه.