115 - وذكر حديث الشافعي مخلد بن خفاف، عن عروة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، عائشة، عن وأنه ذكر ذلك وكان قد قضى برد الغلة، فقال لعمر بن عبد العزيز، فما أيسر علي من قضاء قضيته والله تعالى يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق، فبلغني فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرد قضاء عمر بن عبد العزيز: وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر
116 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال أخبرني، من لا أتهم من أهل الشافعي المدينة، عن عن ابن أبي ذئب، مخلد بن خفاف، فذكره.