5 - إذا اجتهد الحاكم، ثم رأى أن اجتهاده خالف كتابا، أو سنة، أو إجماعا، أو شيئا في معنى هذا
19770 - قال : رده، ولا يسعه غير ذلك. الشافعي
19771 - قال في كتاب الشافعي : أخبرنا حرملة ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن سعد القاسم ، عن قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة " من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد " أخبرناه ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ إسماعيل بن أحمد الجرجاني ، أخبرنا ، حدثنا أبو يعلى ، حدثنا محمد بن الصباح ، حدثنا أبي . . . فذكره مثله رواه إبراهيم بن سعد في الصحيح، عن مسلم ، وأخرجه محمد بن الصباح من وجه آخر، عن البخاري . إبراهيم
19772 - قال : وإن كان مما يحتمل ما ذهب إليه، ويحتمل غيره لم يرده. . . .، وبسط الكلام فيه. الشافعي
19773 - وقد روينا عن ، في مسألة المشركة أنه لما أشرك [ ص: 235 ] الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث قيل له: لقد قضيت عام أول بغير هذا؟ قال: " تلك على ما قضينا، وهذه على ما قضينا " . عمر بن الخطاب
19774 - وروي في ذلك عن غيره.
[ ص: 236 ]