19394 - فقد أخبرنا ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن الليث ، عن ابن عجلان ، عن أبيه ، عن جده عمرو بن شعيب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: عبد الله بن عمرو بن العاص " من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " .
19395 - قال : قوله: " فلا شيء عليه " ، يريد لا قطع عليه، ولا تضعيف الغرامة، والله أعلم، وقد شرط في جواز الأكل أن يكون ذا حاجة، فكذلك ما روي فيه من غير هذا الوجه مع أن شيئا من تلك الروايات لم يخرجه صاحب الصحيح في الصحيح، وفيه ما قد وقع الإجماع على نسخه. أحمد
19396 - وحديث ، مالك ، عن وعبيد الله بن عمر ، عن نافع في المنع من الحلب من أصح الأسانيد وأثبتها، فالحكم له دونه، وبالله التوفيق. ابن عمر