28 - ما يحل أكله من الميتة بالضرورة
19370 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع رحمه الله: قال الله عز وجل: ( الشافعي وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) .
19371 - وقال: ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ) .
19372 - وقال في ذكر ما حرم: ( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ) .
19373 - قال رحمه الله: الشافعي . فيحل ما حرم من الميتة والدم ولحم الخنزير وكل ما حرم مما لا يغير العقل من الخمر للمضطر
19374 - ثم ساق الكلام في بيان المضطر إلى أن قال: وأحب إلي أن يكون أكله إن أكل فعل ما يقطع فيه الخوف ويبلغ به بعض القوة، ولا يبين أن يحرم عليه أن يشبع ويروى، وإن أجزأه دونه؛ لأن التحريم قد زال عنه بالضرورة. . . وبسط الكلام فيه.