19166 - قال : وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشافعي " لا فرع ولا عتيرة " وليس اختلاف من الرواة، إنما هو: أي لا فرع، ولا عتيرة واجبة.
19167 - والحديث الآخر في الفرعة والعتيرة يدل على معنى هذا أنه أباح الذبح، واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله.
19168 - والعتيرة هي الرجبية، وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يتبررون بها، يذبحونها في رجب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا عتيرة "، على معنى لا عتيرة لازمة.
19169 - وقوله حين سئل عن العتيرة: " اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله لا لغيره في أي شهر ما كان " ، لا أنها في رجب دون ما سواه من الشهور.
[ ص: 76 ]