1166 - وأما الذي روي عن ابن عمر، "أنهما كانا يرعفان فيتوضأن ويبنيان على ما صليا"، فقد قال وابن المسيب: قد روينا عن الشافعي: ابن عمر، أنهما وابن المسيب [ ص: 421 ] . لم يكونا يريان في الدم وضوءا
1167 - وإنما معنى وضوئهما عندنا: غسل الدم، وما أصاب من الجسد، لا وضوء الصلاة.