50 - المرأة تسبى مع زوجها
18301 - أخبرنا أبو عبد الله، قالا: حدثنا وأبو سعيد أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: "سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي الشافعي أوطاس وسبي بني المصطلق، وأسر من رجال هؤلاء وهؤلاء، وقسم السبي وأمر ألا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض، ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها، ولا هل سبي زوج مع امرأته ولا غيره".
18302 - قال وليس قطع العصمة بينهن وبين أزواجهن بأكثر من استبائهن بعد حريتهن. الشافعي:
18303 - قال في روايتنا عن الشافعي ، وحده وقد ذكر أبي سعيد أن قول الله عز وجل: ( ابن مسعود والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) : ذوات الأزواج اللاتي ملكتموهن بالسباء.
18304 - قال وقد سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا من الشافعي: هوازن ، فما [ ص: 313 ] علمناه سأل عن أزواج المسبيات أسبوا معهن أو قبلهن أو بعدهن أو لم يسبوا، ولو كان في أزواجهن معنى لسأل عنه إن شاء الله.
18305 - فأما قول من قال: خلاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعن إلى أزواجهن، فإن كان المشركون استحلوا شيئا من نسائهم فلا حجة بالمشرك، وإن كانوا أسلموا فلا يجوز أن يكن رجعن إلى أزواجهن إلا بنكاح جديد؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباحهن لمالكيهن، وهو لا يبيحهن إلا بعد انقطاع النكاح، وإذا انقطع النكاح فلا بد من تجديد النكاح.
[ ص: 314 ]