الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
18297 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا أبو النضر، حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير الهمداني، عن أبي عمر قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي الدرداء، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مجحاء على باب فسطاط فقال: "لعله قد ألم بها" قال: قالوا: نعم قال: "لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ وكيف يستخدمه وهو لا يحل له؟".

18298 - مخرج في الصحيح من حديث شعبة، وفيه دلالة على وجوب الاستبراء بعد القسم والمجح: الحامل المقرب.

18299 - وقال في رواية أبي سعيد الخدري في سبي أوطاس [ ص: 311 ] : "لا توطأ حامل حتى تضع حملها، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة"، وقد ذكره الشافعي في الباب الذي يليه.

18300 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا السيلحيني - يعني يحيى بن إسحاق، حدثنا شريك، عن قيس بن وهب، وأبي إسحاق، عن أبي الوراس، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: "لا يوقع على الأمة حتى تحيض، ولا على حامل حتى تضع ما في بطنها".

[ ص: 312 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية