21 - أخذ السلاح وغيره بغير إذن الإمام
17885 - أخبرنا أبو عبد الله، قالا: حدثنا وأبو سعيد أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع وقال الشافعي: في السلاح يأخذه من الغنيمة: "يقاتل به ما كان الناس في معمعة القتال، ولا ينتظر برده الفراغ من الحرب فيعرضه للهلاك وانكسار ثمنه في طول مكثه في دار الحرب". الأوزاعي
17886 - وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إياك وربا الغلول أن تركب الدابة حتى يحسر قبل أن ترد إلى المغنم، أو تلبس الثوب حتى يخلق قبل أن يرد إلى المغنم".
17887 - قال وقد روي الشافعي: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لو نزعت سهما من جنبك في بلاد العدو ما كنت بأحق به من أخيك".
17888 - قال الحديث الذي ذكره أحمد: قد مضى بإسناده في كتاب [ ص: 192 ] القسم، وأما الحديث الذي احتج به الشافعي فمعناه فيما رواه الأوزاعي قال: حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب، أبي مرزوق مولى تجيب، عن حنش الصنعاني، رويفع بن ثابت الأنصاري قال: قام فينا خطيبا فقال: إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال: قال عليه السلام: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره - يعني إتيان الحبالى من الفيء - ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيع مغنما حتى يقسم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه" عن أخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري، حدثنا أبو بكر بن داسة، ، حدثنا أبو داود وغيره قالا: حدثنا سعيد بن منصور عن أبو معاوية، محمد فذكره.
17889 - قال الحيضة ليست بمحفوظة. أبو داود:
17890 - قال رواه غيره عن أحمد: فلم يذكرها أخبرناه ابن إسحاق، أبو عبد الله، قالا: حدثنا وأبو سعيد أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي " هذا الحديث عندنا على من يفعل ذلك هو عنه غني، يبقي بذلك على دابته أو على ثوبه، أو يأخذ ذلك يريد به الخيانة. أبو يوسف:
17891 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وكيف يحل هذا مادام في المعمعة، ويحرم بعد ذلك؟ وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغنم الغنيمة فيها الطعام فيأكل أصحابه منها، إذا احتاج رجل جاء فأخذ حاجته، فحاجة الناس إلى السلاح في دار الحرب وإلى الدواب والثياب أشد من حاجتهم إلى الطعام " [ ص: 193 ] .
17892 - وذكر حديث عن أبي إسحاق الشيباني، محمد بن أبي المجالد، عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي أوفى بخيبر يأتي أحدنا إلى الطعام من الغنيمة فيأخذ حاجته ".
17893 - قال إن كان الشافعي: إنما جعل السلاح والدواب والثياب قياسا على الطعام، فمن أخذ الطعام من غني يجد ما يشتري به طعاما وفقير لا يجده سواء يحل لهم أكله وأكله استهلاك له، وهو إذا قاس السلاح والدواب عليه جعل له أن يستهلك السلاح والدواب كما يستهلك الطعام، ويتفكه بركوب الدواب كما يتفكه بالطعام. أبو يوسف
17894 - وبسط الكلام في هذا إلى أن قال: وما أعلم ما قال إلا موافقا للسنة معقولا؛ لأنه يحل في حال الضرورة الشيء، فإذا انقضت الضرورة لم يحل. الأوزاعي
[ ص: 194 ]