17812 - قال قد رواه أحمد: وهو من الحفاظ، عن محمد بن بشر، عن هشام، يحيى بن عباد، كما قال وقد وصله الشافعي، سعيد بن عبد الرحمن ومحاضر بن المورع، عن عن هشام، يحيى بن عباد، عن عبد الله بن الزبير.
17813 - قال في روايتنا عن الشافعي أبي سعيد، وأبي عبد الله، وروى مكحول، الزبير، حضر خيبر فأسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم: سهم له، وأربعة أسهم لفرسيه. أن
17814 - فذهب إلى قبول هذا منقطعا. الأوزاعي
17815 - أحرص لو زيد وهشام بن عروة الزبير لفرسين أن يقول به، وأشبه إذ خالفه أن يكون أثبت في حديث أبيه منه لحرصه على زيادته، وإن كان حديثه مقطوعا لا تقوم به حجة فهو كحديث مكحول ولكنا ذهبنا إلى أهل المغازي [ ص: 172 ] فقلنا: إنهم لم يرووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لفرسين، ولم يختلفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر مكحول، خيبر بثلاثة أفراس لنفسه: السكب، والظرب، والمرتجز، ولم يأخذ منها إلا لفرس واحد.
[ ص: 173 ]