16 - الغنيمة لمن شهد الوقعة
17767 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، رحمه الله قال: معلوم عند غير واحد ممن لقيت من أهل العلم بالردة، أن الشافعي رضي الله عنه قال: "إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة". أبا بكر
17768 - وأخبرنا الثقة من أصحابنا، عن عن يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة بن الحجاج، عن قيس بن مسلم، أن طارق بن شهاب، قال: "إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة". عمر بن الخطاب
17769 - قال وبهذا نقول. الشافعي:
17770 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يثبت في معنى ما روى عن أبي بكر وعمر لا يحضرني حفظه.
17771 - قال وإنما أراد، والله أعلم، ما [ ص: 162 ] أخبرنا أحمد: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، ، أخبرني الزهري عنبسة بن سعيد بن العاص، قال: " قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أبي هريرة بخيبر بعدما فتحوها، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسهم لي من الغنيمة، فقال بعض بني لا تسهم له يا رسول الله، فقلت: يا رسول الله: هذا قاتل سعيد بن العاص: ابن قوقل، فقال يا عجبا لوبر قد تدلى علينا من قدوم ضال يعيرني على قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي، ولم يهني على يديه ". ابن سعيد: عن
17772 - قال حدثنيه سفيان: السعيدي أيضا، عن جده، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبي هريرة، في الصحيح عن البخاري الحميدي.
17773 - واسم السعيدي عمرو بن يحيى بن سعيد بن العاص.
17774 - قال ثم روينا عن أحمد: خثيم بن عراك، عن أبيه، عن نفير، من بني غفار، عن في قصة قدومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فتح أبي هريرة خيبر قال: وكلم المسلمين فأشركونا في سهمانهم.
17775 - وفي رواية أخرى عن خثيم، بإسناده قال: واستأذن الناس أن يقسم لنا من الغنائم، فأذنوا له، فقسم لنا.
17776 - وفي ذلك دلالة على أنهم لم يستحقوها حين كان قدومهم بعد تقضي الحرب حتى استأذن أصحابه في القسم لهم وقد [ ص: 163 ] أخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري، حدثنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا سعيد بن منصور، عن إسماعيل بن عياش، محمد بن الوليد الزبيدي، أن الزهري، عنبسة بن سعيد أخبره، أنه سمع يحدث أبا هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "بعث سعيد بن العاص، أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد"، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها، وإن حزم خيلهم ليف، فقال أبان: اقسم لنا يا رسول الله قال لا تقسم لهم يا رسول الله، فقال أبو هريرة: أبان: أنت بها يا وبر تحدد علينا من رأس ضال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اجلس يا أبان"، "ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم". عن
17777 - قال : ويذكر عن البخاري الزبيدي، عن فذكر هذا الحديث. الزهري،
17778 - وهذا لأن رواه عن سعيد بن عبد العزيز بهذا المعنى، إلا أنه قال: عن الزهري عن سعيد بن المسيب، أبي هريرة، وسعيد بن عبد العزيز من الثقات.
17779 - ويحتمل أن يكون رواه عنهما، ويحتمل أن يكون الزهري أبو هريرة وأبان بن سعيد قال كل واحد منهما لصاحبه: لا تقسم له يا رسول الله، فلم يقسم لأبان وقسم بإذن أصحابه كما روينا في حديث لأبي هريرة خثيم بن عراك، وعلى هذا الوجه كان قسمه لمن قدم عليه من الحبشة مع جعفر بن أبي طالب.
17780 - وفي بعض الروايات في قصة أبي موسى الأشعري جعفر قال: فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا، أو قال: أعطانا منها [ ص: 164 ] . عن
17781 - فيحتمل أنهم صادفوه قبل نقض الحرب، ويحتمل أن يكون أعطاهم من سهمه إن كان مجيئهم بعض مضي الحرب، أو سأل أصحابه أن يشركوه في مقاسمهم، فقد روي ذلك في حديث محمد بن إسحاق بن يسار.
17782 - واحتج بعض من أشرك المدد في الغنيمة، وإن لم يحضر الوقعة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في غنائم لعثمان بن عفان بدر بسهم ولم يحضرها؛ لأنه كان غائبا في حاجة الله وحاجة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعله كمن حضرها، فكذلك كل من غاب عن الوقعة بشغل شغله به الإمام من أمور المسلمين.
17783 - وهذا الذي قاله هذا القائل يبطل بطلحة بن عبيد الله، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل، فإنهما كانا خرجا إلى الشام في تجارة لهما قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر ، وقدما بعدما رجع من بدر ، فكلما رسول الله صلى الله عليه وسلم في سهمهما، فجعل لهما سهمهما، وفي نص الكتاب دلالة على أن غنائم بدر كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان يعطي منها من شاء.
17784 - وإنما نزلت الآية في تخميس الغنائم، وقسمها بين الغانمين بعد بدر .
17785 - وبعد نزول الآية لا نعلمه قسم لأحد لم يحضر الوقعة كما قسم لمن حضرها، وقد ذكره في موضع آخر، وقام بحجته. الشافعي
17786 - قال والذي قاله هذا القائل يبطل أيضا بقصة أحمد: أبان بن سعيد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعثه على سرية قبل نجد، فكان قد شغله بشغل من أمور المسلمين، ثم لم يقسم له ولا لأصحابه حين قدموا بعد انقضاء الحرب، وإن لم يكن خرج بالغنيمة من دار الحرب [ ص: 165 ] .
17787 - وعذر هذا القائل بأنه إنما لم يقسم لهم لأنه كان شغلهم بذلك قبل إرادته الخروج إلى خيبر يخالف قول صاحبه الذي ينصر قوله، فإنه جعل الغنيمة لكل من دخل دار الحرب مددا قبل أن يخرجوا بها إلى دار الإسلام .
17788 - ثم إن الله تعالى كان وعد رسوله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر حين انصرف من الحديبية، فكان مريدا للخروج إليها بعدما قدم المدينة في ذي الحجة حين خرج إليها في المحرم.
17789 - وإنما بعث أبان بن سعيد قبيل خروجه .
17790 - ثم من الذي شرع لهذا القائل ما يشرع لنفسه حتى ترك به خبر في قصة أبي هريرة أبان بن سعيد، وترك ما روي عن أبي بكر وعمر في ذلك؟.
17791 - وقد احتج في ترك قسمة الأراضي بين الغانمين بفعل ولم يعتد بخلاف عمر، الزبير وبلال في جماعة من الصحابة إياهم في طلب القسمة، ومعهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة خيبر وبين في قول أنه كان يطلب استطابة قلوبهم لما رأى من المصلحة في وقفها. عمر
17792 - ثم اعتد بخلاف عمار بن ياسر في هذه المسألة حين جاء مدد لبني عطارد بعد الوقعة فقال: نحن شركاؤكم في الغنيمة، فكتب في ذلك إلى عمر فكتب: إن الغنيمة لمن شهد الوقعة وليس مع عمر عمار في ذلك خبر، ومع ما ذكرنا من خبر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وأبي بكر الصديق، وكتب كتابا قطع بأنها لمن شهد الوقعة [ ص: 166 ] . عمر
17793 - ويشبه أن لا يكون قطع بمثله من جهة الرأي ومعه ظاهر القرآن، حين أضاف الغنيمة إلى من غنمها، واقتطع منها الخمس لأهل الخمس، وإنما غنمها من شهد الوقعة فلا يكون لمن شهدها فيها نصيب إلا ما خصته السنة من رد السرية على الجيش، والجيش على السرية إذا كان كل واحد منها ردا لصاحبه، والله أعلم.