29 - الوضوء من القيء، والرعاف
1152 - قال في كتاب القديم: قد بين الله، عز وجل، ما يكون منه الوضوء، وكيف هو. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم ينزل في الدم كتاب، ولم يأت فيه سنة. قلنا كأنه من العفو مع أنا اعتمدنا فيه على الآثار القوية. الشافعي
1153 - ثم ذكر القياس، ثم قال: أخبرنا رجل، عن عن حميد الطويل، قال: بكر بن عبد الله عصر بثرة في وجهه، فخرج شيء من دم فدلكه بين إصبعيه، ثم قام إلى الصلاة، ولم يغسل يده". ابن عمر "رأيت