11 - تفريع فرض الجهاد
17686 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع قال الله تبارك وتعالى: ( الشافعي: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ) .
17687 - قال: "ففرض الله جهاد المشركين.
17688 - ثم أبان فاعلم أنهم الذين يلون المسلمين" ثم ساق الكلام في التفريع إلى أن قال: فإن اختلف حال العدو فكان بعضهم أنكا من بعض، أو أخوف، فليبدأ بالأخوف أو الأنكا، فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن من الذين يبدأ بجهادهم من المشركين، الحارث بن أبي ضرار أنه يجمع له، فأغار النبي صلى الله عليه وسلم وقربه عدو أقرب منه.
17689 - ثم ساق الكلام في التفريع، وأقل ما يجب عليه أن لا يأتي عام إلا وله فيه غزوة، حتى لا يكون الجهاد معطلا في عام إلا من عذر.
17690 - واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخل من حين فرض عليه الجهاد من أن غزا بنفسه أو غيره في عام من غزو أو غزوين أو سرايا، وقد [ ص: 136 ] كان يأتي عليه الوقت لا يغزو فيه ولا يسرى سرية وقد يمكنه، ولكنه يستجم ويجم له، ويدعو أو يظاهر الحجج على من دعاه.
17691 - ثم ساق الكلام في التفريع إلى أن قال: وإن كانت دار من المسلمين ممتنعة فأكثر من يجوز له أن يغزي من كل رجلين رجلا فيخلف المقيم الظاعن في أهله وماله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهر إلى تبوك فأراد الروم وكثرة جموعهم قال: "ليخرج من كل رجلين رجل"، والمدينة ممتنعة بأقل ممن خلف فيها.
17692 - قال وقد روينا في الحديث الثابت، أحمد: ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي سعيد الخدري بني لحيان وقال: "ليخرج من كل رجلين رجل"، ثم قال للقاعد: "أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج" أخبرناه عن محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا محمد بن يعقوب، حدثنا ابن عبد الحكم قال: أخبرني ، عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي سعيد مولى المهري، عن أبيه، عن ، فذكره رواه أبي سعيد في الصحيح عن مسلم عن سعيد بن منصور، . ابن وهب
17693 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع "ولا ينبغي أن يولي الإمام الغزو إلا ثقة في دينه، شجاعا ببدنه، حسن [ ص: 137 ] الأناة، عاقلا للحرب بصيرا بها، غير عجل ولا نزق، وأن يتقدم إليه وإلى من ولاه أن لا يحمل المسلمين على مهلكة بحال". الشافعي:
17694 - وبسط الكلام في شرحه وذكر في موضع.
ما: أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: أخبرني الشافعي الثقفي، عن عن حميد، موسى بن أنس، عن أن أنس بن مالك، سأله: إذا حاصرتم المدينة كيف تصنعون؟ قال: نبعث الرجل إلى المدينة ونصنع له هنة من جلود قال: " أرأيت إن رمي بحجر؟ قال: إذا يقتل قال: فلا تفعلوا، فوالذي نفسي بيده ما يسرني أن تفتحوا مدينة فيها أربعة آلاف مقاتل بتضييع رجل مسلم ". عمر بن الخطاب
17695 - قال ما ذكر الشافعي: من هذا احتياط وحسن نظر للمسلمين، ثم بسط الكلام فيه وفي موضع آخر: وذكر أنه يحل لهم بأنفسهم أن يقدموا على ما ليس عليهم بتعرض القتل لرجاء إحدى الحسنيين. عمر بن الخطاب
17696 - ألا ترى أني لا أرى ضيقا على الرجل أن يحمل على الجماعة حاسرا أو يبارز الرجل، وإن كان الأغلب أنه مقتول؛ لأنه قد بورز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمل رجل من الأنصار حاسرا على جماعة المشركين يوم بدر بعد إعلام النبي صلى الله عليه وسلم إياه بما في ذلك من الخير، فقتل [ ص: 138 ] .
17697 - قال هو أحمد: عوف بن عفراء فيما ذكره عن ابن إسحاق، عاصم بن عمر بن قتادة.
17698 - وأما قول الله عز وجل: ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) فـ: