28 - لا وضوء على من مس شيئا نجسا
1147 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي عن سفيان، عن هشام بن عروة، قالت: فاطمة بنت المنذر تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن دم الحيض يصيب الثوب؟ فقال: "حتيه، ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه، ثم صلي فيه". أسماء، سمعت جدتي
1148 - قال فإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدم الحيض أن يغسل باليد، ولم يأمر بالوضوء منه فالدم أنجس من الذكر، فكل ما ماس من نجس قياس عليه بأن لا يكون منه وضوء [ ص: 417 ] . الشافعي:
1149 - قال هكذا رواية الشيخ أحمد: هذا الحديث عن الربيع في كتاب الطهارة. الشافعي
1150 - ورواه في كتاب السنن عن حرملة بن يحيى بإسناده عن جدتها الشافعي، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، عن دم الحيض يصيب الثوب، وهو الصحيح. كذلك رواه أسماء بنت أبي بكر: وغيره عن الحميدي وكذلك رواه سفيان بن عيينة، مالك، ويحيى بن سعيد، وعبد الله بن نمير، ووكيع، وغيرهم، عن وهو مخرج في الصحيحين من حديث هشام. وغيره. مالك،