1144 - وشرحها ههنا يطول. فجعلت احتجاج صاحبي الصحيح بهم في سائر الروايات دون غيرهم ممن خالفهم علامة لمن عرف تقدمها في علم الحديث، ولم يعرفهم على وجودها فيهم دون من خالفهم. فتبين بذلك صحة [ ص: 415 ] ما قال رحمه الله، من رجحان حديث الشافعي، على حديث بسرة قيس بن طلق من طريق الإسناد.
1145 - فأما ما احتجوا به من أقاويل الصحابة، فقد رجح قول من أوجب منه الوضوء على قول من لم يوجبه، بأن الذي قال: لا وضوء فيه، إنما قاله بالرأي. والذي أوجب الوضوء فيه لا يوجبه إلا بالاتباع، لأن الرأي لا يوجبه. الشافعي
1146 - هذا والوضوء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في قول أحد خالفه حجة على قوله. وبالله التوفيق.
[ ص: 416 ]