17347 - وكيف يمكن حمل أحاديث على تحريم مقدار ما يسكر والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل شراب أسكر فهو حرام"؟ فعم، الشراب الذي يسكر [ ص: 27 ] بالتحريم وقال: "كل مسكر خمر" فسماه خمرا، ثم سماه حراما فقال: "وكل مسكر حرام"، فحرم بتحريمه، ودخل بتسميته خمرا تحت قوله: ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) ، ثم منع تأويل المتأولين وتحريف المحرفين فقال: هكذا روي عن "ما أسكر كثيره فقليله حرام" جابر بن عبد الله الأنصاري، وعبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمرو،
17348 - وفي حديث عن أبيه، عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره".
17349 - وأخبرنا أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، حدثنا أحمد بن عبيد الصفار، الأسفاطي يعني عباس بن الفضل، حدثنا عن سعيد بن منصور، عن مهدي بن ميمون، أبي عثمان الأنصاري، عن القاسم بن محمد، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام" عائشة [ ص: 28 ] رواه عن في كتاب السنن عن أبو داود مسدد عن وموسى بن إسماعيل، مهدي بن ميمون.
17350 - وأبو عثمان مولى الأنصار قاضي مرو اسمه: عمر بن سالم، وقيل: عمرو، قاله البخاري.
17351 - قال والأخبار المطلقة في النبيذ لا يحتج بها من عرف صفة أنبذتهم. أحمد:
17352 - وروينا في الحديث الثابت، ، أنها قالت: "كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه، ينبذ غدوة فيشربه عشاء، وينبذ عشاء فيشربه غدوة". عائشة عن
17353 - وفي رواية أخرى: فإن فضل شيء صببته.
17354 - وفي حديث عبد الله الديلمي، عن أبيه قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما نصنع بالزبيب؟ قال: "انبذوه على غدائكم، ولا تنبذوه في القلل، فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا".
[ ص: 29 ] 17355 - وفي حديث يحيى بن عبيد الله البهراني قال: سئل عن الطلاء، فقال: إن النار لا تحل شيئا ولا تحرمه قال: "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب من الليل في السقاء، فإذا أصبح شربه يومه وليلته، ومن الغد، فإذا كان مساء الثالث شربه أو سقاه الخدم، فإن فضل شيء أهراقه" ابن عباس، أخبرناه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أبو الفضل بن إبراهيم، أخبرنا جرير، عن عن الأعمش، يحيى بن عبيد أبي عمر البهراني، فذكره رواه في الصحيح عن مسلم إسحاق.
17356 - ورواه عن زيد بن أبي أنيسة، يحيى بن عبيد في يومين.
17357 - ورواه عن شعبة، يحيى، واختلف عليه، فقيل: عنه في يومين وقيل: في ثلاثة.
17358 - وكل ذلك دون الأيام التي يخشى فيها شدتها، أعلم بشرابه، ومع روايتها رواية وعائشة ابن الديلمي.
17359 - وعلى هذا الوجه كان ينبذ وغيره من الصحابة. عمر بن الخطاب
17360 - وروينا عن عن أبيه قال: "كان النبيذ الذي يشرب زيد بن أسلم، كان ينقع له الزبيب غدوة، فيشربه عشية، وينقع له عشية فيشربه غدوة، ولا يجعل فيه دردي" [ ص: 30 ] . عمر
17361 - وأما الذي روي عن أنه أتي بشراب فوجده قد اشتد فقال: اكسروه بالماء، فقد قال عمر إنما كسر عبيد الله بن عمر: النبيذ من شدة حلاوته. عمر
17362 - قال والذي يدل على هذا، أنه روي عن أحمد: أن ابن عمر انتبذ له في مزادة، فذاقه فوجده حلوا. عمر
17363 - والذي روي عن أنه دعا بشراب فذاقه فقبض وجهه، ثم دعا بماء فصب عليه ثم شرب فقد قال عمر، والله ما قبض نافع: وجهه عن الإداوة حين ذاقها إلا أنها تخللت. عمر
17364 - وروينا عن معناه. ابن المسيب،
17365 - وقال عتبة بن فرقد: "كان النبيذ الذي شربه قد تخلل". عمر
17366 - وأما الذي روي عن قال: "حرمت الخمر بعينها، القليل منها والكثير، والسكر من كل شراب" فالمراد به: والمسكر من كل شراب ". ابن عباس
17367 - فكذلك رواه قال: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا [ ص: 31 ] محمد بن جعفر، عن شعبة، مسعر، عن أبي عون، عن عن عبد الله بن شداد، قال: "حرمت الخمر بعينها، والمسكر من كل شراب" أخبرناه ابن عباس حدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو الوليد، حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، ، فذكره. أحمد بن حنبل
17368 - وكذلك رواه عن موسى بن هارون، وقال: هذا هو الصواب عن أحمد، ، فقد روى عنه ابن عباس طاوس وعطاء ومجاهد، أنه قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".
17369 - وفي "الغريبين" في تفسير السكر قال: هو خمر الأعاجم، ويقال لما أسكر: السكر.
17370 - والذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "اشربوا، ولا تسكروا" خطأ في [ ص: 32 ] الرواية والصحيح رواية عن أبيه قال: ابن بريدة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا".
17371 - والذي روي عن "كل مسكر حرام" هي الشربة التي تسكرك فإنما رواه ابن مسعود، عن الحجاج بن أرطاة، حماد ، عن عن إبراهيم، ابن مسعود، والحجاج لا يحتج به.
17372 - وذكر ذلك فقال: هذا باطل، وإنما قال ذلك لأن لعبد الله بن المبارك يروي عن ابن المبارك الحسن بن عمرو الفقيمي، عن فضيل بن عمرو، عن قال: كانوا يقولون: إذا سكر من شراب لم يحل له أن يعود فيه أبدا. إبراهيم
17373 - أخبرناه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، الحسن بن علي بن زياد، حدثنا قال: قال محمد بن إسماعيل البخاري لما قدم زكريا بن عدي: ابن المبارك الكوفة، فذكر قصة وذكر فيها هذه الرواية [ ص: 33 ] .
17374 - فكيف يكون عند قول إبراهيم هكذا، ثم يخالفه، فدل على بطلان ما رواه ابن مسعود الحجاج بن أرطاة.
17375 - وروينا عن ابن عباس تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ) قال: "السكر ما حرم من ثمرتها، والرزق الحسن ما حل من ثمرتها" أخبرناه في قوله: ( أبو نصر بن قتادة، أخبرنا منصور النضروي حدثنا حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، أبو عوانة، وأبو الأحوص، وسفيان، وشريك، عن الأسود بن قيس، عن عمرو بن سفيان، عن ، فذكره. ابن عباس
17376 - وروينا عن قال: " السكر: الحرام، وقال مرة: "الخمر، والرزق الحسن الحلال". سعيد بن جبير
17377 - وروينا عن مغيرة، عن إبراهيم، والشعبي، وأبي رزين في قوله: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، قالوا: "هي منسوخة".
17378 - وعن قال: " السكر: الخمر قبل تحريمها، والرزق الحسن طعامه " [ ص: 34 ] . مجاهد
17379 - وعن أنه سئل عنها فقال: "هذه مكية، حرمت الخمر بعدها". الشعبي،
17380 - وعن قال: "هي خمور الأعاجم، ونسخت في سورة المائدة". قتادة
[ ص: 35 ]