17302 - وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن مالك، عن ابن شهاب، أبي سلمة، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام" عائشة عن أخرجه البخاري، في الصحيح من حديث ومسلم مالك.
17303 - قال وقد روينا في حديث أحمد: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 15 ] عن البتع وهو من العسل، وعن المزر، وهو من الذرة والشعير، وهما يسكران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي موسى الأشعري "كل سكر حرام".
17304 - وهو مخرج في الصحيحين، وقد مضى من حديث قال: كنت أسقي شرابا من فضيخ وتمر. أنس بن مالك
17305 - وفي الحديث الثابت عن عن ثابت، قال: "حرمت علينا الخمر وما نجد خمور الأعناب إلا القليل، وعامة خمرهم البسر والتمر". أنس بن مالك
17306 - وفي كتاب عن أبي داود: أبي حريز، عن عامر الشعبي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الخمر من العصير، والزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر". النعمان بن بشير عن
[ ص: 16 ] 17307 - وفي الحديث الثابت عن أبي حيان التيمي، عن عامر الشعبي، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل " وثلاث أيها الناس وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا ننتهي إليه: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا ابن عمر أخبرناه عن حدثنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس، حدثنا الحسن بن علي بن عفان، عن عبد الله بن نمير، أبي حيان، عن عن الشعبي، قال: خطبنا، فذكره أخرجه عبد الله بن عمر في الصحيح من أوجه عن البخاري أبي حيان.
17308 - وأما حديث أبي هريرة، فقد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة " أبو سليمان: هذا مخالف لما تقدم ذكره، إنما معناه أن معظم ما نجد من الخمر إنما هو من النخلة والعنبة وإن كانت قد تتخذ أيضا من غيرهما، وإنما هو من باب التأكيد لتحريم ما يتخذ منهما لضراوته وشدة سورته، كما يقال: الشبع في اللحم، والدفء في الوبر، وليس فيه نفي الشبع عن غير اللحم، ولا نفي الدفء من غير الوبر، ولكن فيه التوكيد لأمرهما، والتقديم لهما على غيرهما في نفس ذلك المعنى، والله أعلم.
[ ص: 17 ]