الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
17302 - وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام" أخرجه البخاري، ومسلم في الصحيح من حديث مالك.

17303 - قال أحمد: وقد روينا في حديث أبي موسى الأشعري أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 15 ] عن البتع وهو من العسل، وعن المزر، وهو من الذرة والشعير، وهما يسكران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل سكر حرام".

17304 - وهو مخرج في الصحيحين، وقد مضى من حديث أنس بن مالك قال: كنت أسقي شرابا من فضيخ وتمر.

17305 - وفي الحديث الثابت عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: "حرمت علينا الخمر وما نجد خمور الأعناب إلا القليل، وعامة خمرهم البسر والتمر".

17306 - وفي كتاب أبي داود: عن أبي حريز، عن عامر الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الخمر من العصير، والزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر".

[ ص: 16 ] 17307 - وفي الحديث الثابت عن أبي حيان التيمي، عن عامر الشعبي، عن ابن عمر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل " وثلاث أيها الناس وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا ننتهي إليه: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا عبد الله بن نمير، عن أبي حيان، عن الشعبي، عن عبد الله بن عمر قال: خطبنا، فذكره أخرجه البخاري في الصحيح من أوجه عن أبي حيان.

17308 - وأما حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة " فقد قال أبو سليمان: هذا مخالف لما تقدم ذكره، إنما معناه أن معظم ما نجد من الخمر إنما هو من النخلة والعنبة وإن كانت قد تتخذ أيضا من غيرهما، وإنما هو من باب التأكيد لتحريم ما يتخذ منهما لضراوته وشدة سورته، كما يقال: الشبع في اللحم، والدفء في الوبر، وليس فيه نفي الشبع عن غير اللحم، ولا نفي الدفء من غير الوبر، ولكن فيه التوكيد لأمرهما، والتقديم لهما على غيرهما في نفس ذلك المعنى، والله أعلم.

[ ص: 17 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية